أحمد بن عبد الرزاق الدويش

64

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3774 ) س 3 : رجل وضع عنده أحد أقاربه 2000 ريال ليبحث له عن أحد يحج فيها عن أحد أجداده الأموات ، فحاول أن يجد لها أحدا ولم يقبل عليها ربما لقلتها في هذا العام ، وقد وعده أحد الأشخاص بأخذها ولكنه بعد خمسة الحجة سافر للحج بمبلغ آخر لشخص غيره ، ولم يخبره ، لذا فات عليه الوقت ، إلا أنه أي الشخص الذي وضع عنده المبلغ ، عزم على الحج بعائلته ونوى أن يحج عن الشخص الذي وصى يبحث عن أحد يحج عنه ، وعقد الحج باسمه وصرف المبلغ على نفقات الحج ، فهل يجوز ذلك ؟ وأصحابها يثقون به ، ولا يمانعون أن يحج هو عن قريبهم ، وهل يلزم أن يستأذن الآن أو يعيد لهم المبلغ وينوي حجة لنفسه أم ماذا يعمل ؟ ج 3 : إذا كان الأمر كما ذكر فحجه بهذا المال جائز ولا شيء فيه ، ويقع الحج عمن نوى له ، وهو مشكور ومأجور إن شاء الله ؛ لاجتهاده ، وحرصه على نفع الموصي ، ولرضى أصحاب النيابة في ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز